اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الثالثة والشرطينساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الدبلجة والترجمة والتأليف .
أ. لا يمنع إخراج أي نوع إلى المصنف أو الأفلام إلى بعد الحصول على موافقة سلطة
من المتحج الأساسي للمصنف عندما فيها موافقة على المعيار مثل الدبلجة أو التأليف أو الترجمة
للمصنف .
ب. يجب على المتحج للطبع للوزارة لترجمته والمحصل على الفصل على الوزارة على الجسراء
النهائي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد