القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الثالثة والشرطين
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدبلجة والترجمة والتأليف . أ. لا يمنع إخراج أي نوع إلى المصنف أو الأفلام إلى بعد الحصول على موافقة سلطة من المتحج الأساسي للمصنف عندما فيها موافقة على المعيار مثل الدبلجة أو التأليف أو الترجمة للمصنف . ب. يجب على المتحج للطبع للوزارة لترجمته والمحصل على الفصل على الوزارة على الجسراء النهائي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦