اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة المطبوعساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مكتتب المطبوع
يكنى على مطبعة المحقق أو أكثر معني من النصوص كمنشئ لتصنيف متفق بعد وزارة المطبوع وفرز ما يلي :
أ. أن تحصل المطبعة على مطابقة نسخة من وزارة على فتح الكتب المطبوعة .
ب. أن يكون المكتب في الترخيص من وزارة لكن لا كفندل لاسم واستلام الأعمال .
ج. أن يرفع ميديا مسؤول للمكتب اعتمادا من الوزارة .
د. أن يكون نشاط المكتب مقصرا على طلب المطبعة أي أنشطة إدارية أخرى أو تنبيل مطابع أخرى .
ه. يجب على مدير المكتب إعداد سجل فيه الأعمال التي قد استلمها للمطبعة .
١. الإعلانات ضمن الأفلام المسجلة على أشرطة فيديو وضوحا من الخواص على أربع فئات في بداية العمل وفاءة الوجه الأول وبداية الوجه الثاني وفاءة الفصل ، على أربع مدة كل فترة إعلانية عس
ديفين.
٢. تكن الإعلانات المصاحبة المسجلة على أشرطة فيديو وضوحا من الخواص وفي الفترات
الواردة في الفقرة السابقة.
٣. أن لا تتجاوز مدة الإعلانات في التسجيلات الصورية المسجلة على أشرطة كاسيت أو الأسطوانات عن
فئات مزرعة على أربع فترات لأشرطة الكاسيت التي أن لا تجاوز الفترة دقيقة وخص في بداية
وغاية كل وجه للشرط والنسب والنسبة لإصداراته تكون إعلانات موزعة على ثلاث فترات في بداية
ومنتصف وغاية الأسطوانات ، شريطة عدم الطبع الموت لبعض الإعلان ، وألا يقف عند مشرد
الإعلان دقيقة واحدة لكل دقيقة الزمن الثرية لأي مهماان ذلك يجب أن لا تجاوز مدة
الإعلان دقيقة واحدة لكل دقيقة .
٤. تحت هذه الشروط على الأفلام والمشروعات والصوريه كاستثنى الإعلانات الصوتية المستتجة
داخل المملكة أو مصادف على جميعها في الداخل ووزيرها ، ولا تطبق على الأفلام المستتجة من الخارج
لمرزح فترات خلالها داخلي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد