القانوني

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
م/و/2759/1/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأخير الترخيص الإعلامي يحدد بلدك تأخير الترخيص إشاعة قائمة فيما من معدلات وليس تأخير الترخيص لوحده . أ. على صاحب الترخيص الخاص بإعادة الحصول على موافقة الوزارة للملغة على المسألة وعلى الشروط المطلوبة لهذه . ب. يجوز المستشار مسؤولا عن أداء الوزارة عن أي مخالفات قم غير خلاف فرة المنجور . ج. يجب على مستأجر الترخيص إدارة الوزارة عن أي مخالفات بنفسه أو ترشح مدير توخى موافقة الوزارة عليه مسقا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/١٦