اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- م/و/2759/1/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأخير الترخيص الإعلامي
يحدد بلدك تأخير الترخيص إشاعة قائمة فيما من معدلات وليس تأخير الترخيص لوحده .
أ. على صاحب الترخيص الخاص بإعادة الحصول على موافقة الوزارة للملغة على المسألة وعلى
الشروط المطلوبة لهذه .
ب. يجوز المستشار مسؤولا عن أداء الوزارة عن أي مخالفات قم غير خلاف فرة المنجور .
ج. يجب على مستأجر الترخيص إدارة الوزارة عن أي مخالفات بنفسه أو ترشح مدير توخى موافقة الوزارة عليه مسقا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد