Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشير هذه اللائحة إلى الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
والخفقات
والحقوقات
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
متطلبات وثيقة الإفصاح
١. التمهيد:
يتضمن التمهيد ما يأتي:
أ. مسي الوثيقة وثيقة الإفصاح.
ب. النص على الآتي: تحتوي وثيقة الإفصاح على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز ومن أهمها قراره احكامها بجهة، ويمكن تقديم الاستفسارات الإضافية المتعلقة بفرصة الامتياز إلى مانح الامتياز؛ ويمكن تقديم الاستفسارات والحصول على مشورة قانونية ومناسبة مخصصة قبل توقيع الاتفاقية.
ج. اسم مانح الامتياز.
د. وصف الأعمال التي سيتم ممارستها بموجب نموذج عمل الامتياز.
ه. تاريخ إعداد وثيقة الإفصاح.
٢. قائمة المحتويات:
بيان رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل عنصر من عناصر وثيقة الإفصاح، بالإضافة إلى تضمين نموذج اتفاقية الامتياز كمرفق من المرفقات.
٣. مانح الامتياز ومموهته:
١. المعلومات مانح الامتياز الآتية:
أ. الاسم التجاري.
ب. العنوان ووسائل الاتصال.
ج. العلامة التجارية أو الاسم التجاري المستخدم في نموذج عمل الامتياز.
د. تاريخ التأسيس ومكانه.
رؤية 2030
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
٢. معلومات أعضاء مجموعة مانح الامتياز، الذين سيستخدم صاحب الامتياز منتجاته
خدماتهم:
١. الاسم التجاري لكل منهم.
٢. عنوان كل منهم.
٣. إذا كان مانح الامتياز قد استحدث على أعمال الامتياز لأكثر من سنوات:
٤. خبرة العميل:
١. بيان خبرة مانح الامتياز خلال الخمس السنوات التالية من الناحية التشغيلية، وعلى وجه التحديد:
٢. أعمال الامتياز محل الاتفاقية المحدث إليها.
٣. أعمال الامتياز الأخرى.
٤. قائمة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الحاليين لدى مانح الامتياز المسؤولين عن أعمال الامتياز، مع بيان الآتي:
١. المسمي الوظيفي وصاحب العمل على الخمس السنوات الأخيرة.
ب. الخبرة المتعلقة بأعمال الامتياز والعمل لدى مانح الامتياز.
٥ . مآل الامتياز الوطني:
١ . إذا كان مانح الامتياز هو صاحب امتياز رئيس، فيجب تضمين المعلومات الآتية عن مانح الامتياز:
أ . اسمه التجاري.
ب . عنوانه وتفاصيل الاتصال به.
ج . علاقته بصاحب الامتياز الرئيس.
د . بيان تاريخي بشأن أمعان الامتياز خلال الجنس السنوات الأخيرة.
ه . بيان المعلومات الآتية المبررة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز الرئيس:
أ . بيان النطاق الجغرافي للافتخاصة.
ب . تاريخ انهاء الاتفاقية.
ج . مدى تأثير اتفاقية الامتياز على انهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية.
٦ . التناقضي:
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
ه. مخالفات أحكام نظام الامتياز التجاري أو لائحته في المملكة، أو أحد قوانين الامتياز التجاري خارج المملكة.
٢. التفاصيل المتعلقة بأحكام أو قرار صادر - يا أي دعوى قضائية أو تحكيمية - ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعة فيما يتعلق بمشاركاته أي منهم يمد نموذج عمل الامتياز، بشأن أي مما ورد في الفقرة (١) من هذا النظام في آخر خمس سنوات.
٣. إحراجات الإفلاس:
بيان ما إذا كان مانح الامتياز أو من أعضاء مجموعة الإفلاس بهم، في العناصر (٢) من هذه المتطلبات في الشهر السنوات الأخيرة:
أ. افتتح له أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التتظيم المالي بموجب نظام الإفلاس في المملكة.
ب. افتتح له أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التتظيم المالي بموجب أحد قوانين خارج المملكة.
٨. مطالب المطلوب سدادها لمانح الامتياز:
١. إذا طلب مانح الامتياز سداد مبلغ قبل إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعين بيان ما إذا كان هذا المبلغ قابلا للرد.
٢. بالنسبة إلى كل دفعة واجبة السداد من صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز بعد إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعين بيان:
أ. وصف الدفعة.
ب. المبلغ.
ج. تاريخ أداء الدفعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد