القانوني

Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، إذا انقضت اتفاقية استخدام العلامة التجارية المرتبطة بأعمال الامتياز بناء على التنازل عن اتفاقية الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها، يلتزم مانح الامتياز بإشعار الجهة السعودية للملكية الفكرية بذلك. وزارة التجارة Ministry of Commerce VISION 2030 رؤية 2030

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٨