Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، إذا انقضت اتفاقية استخدام العلامة التجارية المرتبطة بأعمال الامتياز بناء على التنازل عن اتفاقية الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها، يلتزم مانح الامتياز بإشعار الجهة السعودية للملكية الفكرية بذلك.
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
VISION 2030
رؤية 2030
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد