Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة)، على مانح الامتياز يحل صاحب الامتياز من النظام، على مانح الامتياز موافقة المانح وأن بين يده أسباب الرفض. وفي حال طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز تقديم أي معلومات إضافية حول الطلب، تبدأ مدة (الثلاثين) يوما من تاريخ استلام المعلومات الإضافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد