القانوني

Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ما لم تتفق اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا إنشا مانح الامتياز بنكيا لتمويل أنشطة الدعاية والتسويق، وسامح الامتياز الأمياز الذين يمارسون أعمال الامتياز في المملكة، فيتمعين على مانح الامتياز أن يقدم تقريرا إلى أصحاب الامتياز بشأن مصالحهم بها، وذلك خلال (أربعة) أشهر من انتهائها من الملابغة. إذا كان صاحب الامتياز محلا بأي من التزاماته الجوهرية المقررة اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال (ارية عشر) يوما بموجب اتفاقية الامتياز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٨