Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما لم تتفق اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا إنشا مانح الامتياز بنكيا لتمويل أنشطة الدعاية والتسويق، وسامح الامتياز الأمياز الذين يمارسون أعمال الامتياز في المملكة، فيتمعين على مانح الامتياز أن يقدم تقريرا إلى أصحاب الامتياز بشأن مصالحهم بها، وذلك خلال (أربعة) أشهر من انتهائها من الملابغة.
إذا كان صاحب الامتياز محلا بأي من التزاماته الجوهرية المقررة اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال (ارية عشر) يوما بموجب اتفاقية الامتياز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد