Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رفض صاحب الامتياز أو رفض مانح الامتياز أن يقوم مانح الامتياز بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرا في أعمال الامتياز منه أو غيره بناء على توجيهاته، فإنه يقدم طلبا بذلك إلى مانح الامتياز خلال (ستين) يوما من إنهاء الاتفاقية الامتياز أو رفض تجديدها أو تعديلها.
الفصل السادس: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد