Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة الثامنة عشر، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز - بالإضافة إلى ما تنطبق عليه بين طرفيهما - ما يلي:
أ. أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه المكتسبة إلى الغير.
ب. تحديد مالك العلامة التجارية او الاسم التجاري او غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في اعمال الامتياز، وعلاقة مالك الامتياز وصاحب الامتياز.
ج. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز الامتياز او تعديد اتفاقية الامتياز.
د. حق صاحب الامتياز في تجديد او عدم تجديد اتفاقية الامتياز او تعديلها، إن وجد.
ه. حقوق كل من مانح الامتياز وتزاماته المتترتبة على إنهاء الاتفاقية الامتياز أو اتفاقها.
و. أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال مناصفة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.
ز. التزامات صاحب الامتياز بعد الإضرار بسمعة مانح الامتياز.
ح. التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بمؤخر أعمال الامتياز، إن وجدت، وحقه في تبيير ذلك الموقف أو المقر، إن وجد.
ث. التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بسبعة المعلومات وحماية البيانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد