Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . يجب أن تحوي وثيقة الإفصاح على العناصر والمفصوص عليها ٤ . متطلبات وثيقة
الإفصاح للمحقة بهذه الاتفاقية، وأن يرفع بها نموذج اتفاقية الامتياز. ويحل حكائن أي من
المناصر أو المعلومات الواردة في الوثيقة لا تطبق على أعمال الامتياز، فيتمين
كتانية عبارة «لا ينطبق».
٢ . على مانح الامتياز - في حال إجرائه أي تغيير جوهري في وثيقة الإفصاح بعد تزويد صاحب الامتياز بها وقبل إبرام الاتفاقية الامتياز - أن يقدم إلى صاحب الامتياز وثيقة إفصاح جديدة أو وثيقة منفصلة
تبين التغييرات الجوهرية في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل توقيع صاحب الامتياز على اتفاقية
الامتياز، أو دفعه أي مقابل يتعلق بالامتياز، أيهما أسبق، ويعد تغييرها أي تغيير في الوثائق
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
رؤية 2030
Vision 2030
Kingdom of Saudi Arabia
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد