القانوني

Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . يجب أن تحوي وثيقة الإفصاح على العناصر والمفصوص عليها ٤ . متطلبات وثيقة الإفصاح للمحقة بهذه الاتفاقية، وأن يرفع بها نموذج اتفاقية الامتياز. ويحل حكائن أي من المناصر أو المعلومات الواردة في الوثيقة لا تطبق على أعمال الامتياز، فيتمين كتانية عبارة «لا ينطبق». ٢ . على مانح الامتياز - في حال إجرائه أي تغيير جوهري في وثيقة الإفصاح بعد تزويد صاحب الامتياز بها وقبل إبرام الاتفاقية الامتياز - أن يقدم إلى صاحب الامتياز وثيقة إفصاح جديدة أو وثيقة منفصلة تبين التغييرات الجوهرية في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل توقيع صاحب الامتياز على اتفاقية الامتياز، أو دفعه أي مقابل يتعلق بالامتياز، أيهما أسبق، ويعد تغييرها أي تغيير في الوثائق وزارة التجارة Ministry of Commerce رؤية 2030 Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٨