Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز إفصاح ذات الصلة مبلغ (خمسمائة) ريال.
٢ . يكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ (ريال).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد