القانوني

Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز إفصاح ذات الصلة مبلغ (خمسمائة) ريال. ٢ . يكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ (ريال).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٨