Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على مانح الامتياز امتياز موقعه ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة.
٢ . في حال تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أو مدتها، يلتزم مانح الامتياز بقيد تعديل اتفاقية الامتياز لدى الوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ إجرائه، وذلك بإيداع نسخة من التعديل الموفق.
الموقع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد