القانوني

Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على مانح الامتياز امتياز موقعه ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة. ٢ . في حال تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أو مدتها، يلتزم مانح الامتياز بقيد تعديل اتفاقية الامتياز لدى الوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ إجرائه، وذلك بإيداع نسخة من التعديل الموفق. الموقع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٨