Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسري فيد اتفاقية الامتياز وويجب الإفصاح ذات الصلة طوال مدة سريان الاتفاقية، ويلفي قيد
أي من الحالات الآتية، على أن يتقدم مانح الامتياز بطلب الإفصاح: ويمنى من حدوث
أي منها، وهي:
١ . إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
س . صدور حكم قضائي بطلان الاتفاقية أو إلغائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد