القانوني

Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسري فيد اتفاقية الامتياز وويجب الإفصاح ذات الصلة طوال مدة سريان الاتفاقية، ويلفي قيد أي من الحالات الآتية، على أن يتقدم مانح الامتياز بطلب الإفصاح: ويمنى من حدوث أي منها، وهي: ١ . إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها. س . صدور حكم قضائي بطلان الاتفاقية أو إلغائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٨