القانوني

Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة)، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: ١. الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها ماتح صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي: ٢. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن. ٣. اتفاقات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين. ٤. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما. ب. الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشترط بموجبها جهة غير ربحية سلطة لمسيرها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات. ج. التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٨