Implementing Regulations of The Franchise Law 2020 G
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى مانح الامتياز في وثيق معلوماته في وثيقة الافضاع تتعلق بالاداء المالي السابق او المتوقع لاعمال الامتياز له او لا شيئ مجموعه او تتعلق بالاداء المتوقع لصاحب الامتياز.
أن ينصمها الآتي:
١. الاقرارات الجوهرية التي تحيط بالتقد معلومات وتفيدها لمنفذ بياض قامته.
٢. ما اذا كانت المعلومات متعلقة بما يوافق مالك الامتياز او لصاحب الامتياز.
ج. ما اذا كانت المعلومات متعلقة بما يوافق بين الامتيازات، وتعتبر المعلومات المحتمله او السابقة معلومات ذات طبيعة عامة. وعلى كل صاحب امتياز الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة والنتائج الجغرافية الذي يمارس فيه اعمال الامتياز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد