اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا خلا عضو من أعضاء المجلس للمتخيين، لأي سبب، فيحيل محله المترشح الذي حاز على أكثر عدد من الأصوات حسب الفرع، وإذا تعذر ذلك فالمترشح الذي يليه في عدد الأصوات، وأن لم يوجد مترشح في قائمة الاحتمالات لذات الفرع يحيله محله المترشح الحاصل على أكبر الأصوات في الفرع الأخرى، وتكون مدة عضوية حي بها مدة السلف.
الفصل السابع أحكام ختامية والخفوطات
رؤية 2030
مؤسسة
تأميم
Saudi Authority for Accredited Valuers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد