القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا خلا عضو من أعضاء المجلس للمتخيين، لأي سبب، فيحيل محله المترشح الذي حاز على أكثر عدد من الأصوات حسب الفرع، وإذا تعذر ذلك فالمترشح الذي يليه في عدد الأصوات، وأن لم يوجد مترشح في قائمة الاحتمالات لذات الفرع يحيله محله المترشح الحاصل على أكبر الأصوات في الفرع الأخرى، وتكون مدة عضوية حي بها مدة السلف. الفصل السابع أحكام ختامية والخفوطات رؤية 2030 مؤسسة تأميم Saudi Authority for Accredited Valuers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣