القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذا لما نصت عليه المادة (التاسعة) من النظام، فإنه يجب على كل من يتولى عملا للعقرب تطبيق التقويم ولم يكن مقيما معتمدا- أن يحصل على تحديد للقيمية من قبل مقيم معتمد أو أكثر، ويشمل ذلك الأعمال التالية إذا تطلب تنفيذها وجود تحديد للقيمية: ١. إعداد ومراجعة التقارير أو الدراسات المالية أو المحاسبية أو دراسات الجدوى. ٢. إدارة إجراءات الإفلاس أو البيع القضائي. ٣. أعمال التمويل أو الرهون والتأمين بأي صفة. ٤. أعمال التمويل أو الرهون التجارية أو ضمانات الحقوق بالأصول المتداولة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣