اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ، ولها صلة بعضوئته في مجلس الإدارة أو قراراته بمباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية في عمله، ولا يجوز لأعضاء المجلس المتدخلين أثناء فترة سريان عضويتهم في المجلس أن يشاركوا في منشأة تقيمهم وتقييم واحدة بأي شكل من الأشكال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد