القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يفوض بموجب المجلس المترشحون الذين يحملوا على أكتر الأصوات الصحيحة، حسب المقاعد المجددة لكل فرع من فرع التقويم. ٢. إذا فاز أكثر من مترشح بمشاهدة واحدة يتم اختيار المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات منهم، وتستكمل عضوية المجلس من المترشحين من المتبقين وفقا لأعداد الأصوات الصحيحة. ٣. إذا تساوت أصوات أكثر من مترشح أقوم بالمشاهدة عضوية في اللجنة، وفي حال التساوي في الأقدمية تجرى القرعة بينهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣