اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يفوض بموجب المجلس المترشحون الذين يحملوا على أكتر الأصوات الصحيحة، حسب المقاعد المجددة لكل فرع من فرع التقويم.
٢. إذا فاز أكثر من مترشح بمشاهدة واحدة يتم اختيار المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات منهم، وتستكمل عضوية المجلس من المترشحين من المتبقين وفقا لأعداد الأصوات الصحيحة.
٣. إذا تساوت أصوات أكثر من مترشح أقوم بالمشاهدة عضوية في اللجنة، وفي حال التساوي في الأقدمية تجرى القرعة بينهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد