اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى لجنة الإشراف دراسة الشكاوى والاعتراضات والتطلبات الواردة، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا، ويلعب في سبيل ذلك انخراط القرارات الآتية:
١. استيعاب أي مرشح من قائمة المترشحين.
٢. استيعاب أي من قائمة الناخبين.
٣. إيقاف أي نشاط انتخابي.
٤. إيقاف أي لواء أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية للانتخابات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد