القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى لجنة الإشراف دراسة الشكاوى والاعتراضات والتطلبات الواردة، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا، ويلعب في سبيل ذلك انخراط القرارات الآتية: ١. استيعاب أي مرشح من قائمة المترشحين. ٢. استيعاب أي من قائمة الناخبين. ٣. إيقاف أي نشاط انتخابي. ٤. إيقاف أي لواء أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية للانتخابات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣