القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المتحرش لحيوطه الإدارة استيفاء الشروط الآتية: ١- إيداع طلب الترشح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح حسب شروط وضوابط الانتخابات وفقا للنموذج الذي تعتمده اللجنة. ٢- أن يكون عضوا أساسيا في البيئة، ومرخصا به ومؤهلا المهنة. ٣- أن يكون متطلبا في سداد الاشتراك، لاخر ثلاث سنوات. ٤- ألا يكون قد صدر عليه حكم أو قرار تأدي به مخالفة النظام أو المعايير المعتمدة لاخر ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب الترشح. ٥- أن يتعهد ببذل الوقت والجهد اللازمين لمتابعة ومسؤوليات عضويته في مجلس الإدارة. ٦- ألا يكون قد أمسى في عضويته مجلس إدارة دورين متتاليين أو جزءا منهما دون انقطاع لدورة كاملة. ٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بحكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣