اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المتحرش لحيوطه الإدارة استيفاء الشروط الآتية:
١- إيداع طلب الترشح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح حسب شروط وضوابط الانتخابات وفقا للنموذج الذي تعتمده اللجنة.
٢- أن يكون عضوا أساسيا في البيئة، ومرخصا به ومؤهلا المهنة.
٣- أن يكون متطلبا في سداد الاشتراك، لاخر ثلاث سنوات.
٤- ألا يكون قد صدر عليه حكم أو قرار تأدي به مخالفة النظام أو المعايير المعتمدة لاخر ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب الترشح.
٥- أن يتعهد ببذل الوقت والجهد اللازمين لمتابعة ومسؤوليات عضويته في مجلس الإدارة.
٦- ألا يكون قد أمسى في عضويته مجلس إدارة دورين متتاليين أو جزءا منهما دون انقطاع لدورة كاملة.
٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بحكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد