القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون عضوية المقيمين المعتمدين للمقيمين في المجلس فورية بن فروع التقويم؛ لضمان تدعيم المقيمين المعتمدين في المجلس، وتحديد الويرز المقاعد المخصصة لكل فرع منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣