القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا في حالة صدور قرار قطعي بموجبه الإيقاف، أو الإلغاء الترتيبى، أو الشطب، نصى على تلك القرار من صدر بحقه القرار جميع المعاملات المعلقة، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات التالية: ١ - على من صدر بحقه القرار أن يبلغ بالمعاملات المعلقة، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي: ٢ - إذا لم يلتزم الصادر بحقه القرار بالإجراءات المسموعة على ذلك، تكلف الهيئة من تراقب لتصفي كافة المعاملات المعلقة للصدر بحقه القرار، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، ومراقب الكافة بالتصفية عنه وفقا للأنتظمة بعد التنسيق مع الهيئة، ويستوفي نظر هذه الأعمال. رؤية ٢٠٣٠ الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers الفصل السادس الانتخابات والحقوقيات رؤية ٢٠٣٠ المنظمة السعودية للمقيمين Saudi Authority for Accredited Valuers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣