القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل الويرز لجنة للإشراف على الانتخابات من ثلاثة أعضاء، أحدهم على الأقل لا تقل مرتبته عن المربية (الثالثة عشرة أو ما يعادلها من مؤظفي الوزارة وفريق متابعة اللجنة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة، ويكون لها المآل والتصويتات الآتية: أ - وضع الإجراءات التنظيمية والجدول الزمني للانتخابات التعملية الانتخابية وفق النظام واللائحة. ب - تشكيل اللجنة الفرعية وتحديد مهامها ومكافآت أعضائها. ج - إعداد محاضر سير العملية الانتخابية حي إعلان النتائج النهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣