القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تعلن لجنة الإشراف عن فتح باب الترشيح لشغل عضوية مجلس الإدارة، وتحدد قبل خمسة أيام من تاريخ إجراء الانتخابات على أي أحد يكون قبل من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل. ٢. تعلن لجنة الإشراف أولية المرشحين واللائحة، وتحدد قبل ثلاثة أيام من تاريخ إجراء الانتخابات. ٣. تعلن الأسماء النهائية للمرشحين والتخفيض تعقد الفصلية أعضاء. رؤية 2030 المملكة العربية السعودية Saudi Authority for Accredited Valuers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣