اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تعلن لجنة الإشراف عن فتح باب الترشيح لشغل عضوية مجلس الإدارة، وتحدد قبل خمسة أيام من تاريخ إجراء الانتخابات على أي أحد يكون قبل من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل.
٢. تعلن لجنة الإشراف أولية المرشحين واللائحة، وتحدد قبل ثلاثة أيام من تاريخ إجراء الانتخابات.
٣. تعلن الأسماء النهائية للمرشحين والتخفيض تعقد الفصلية أعضاء.
رؤية 2030
المملكة العربية السعودية
Saudi Authority for Accredited Valuers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد