اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به أنظمة البيانات المنهية الأخرى، يجوز للمبنيين الآخرين (اعضاء في هيئات أو منتظمات مهنية أخرى) الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التقييم؛ على أن يتوافر في المتقدم الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد