القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللجنة قد المقيمين أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحدد مكافأته قرار من أمين الهيئة، ويحضر اجتماعها دون أن يكون له حق في التصويت، ويتولى أعمال سكرتارية اللجنة بما يلي: 1. تقديم الدعم الإداري واللغوي لللجنة. الرؤية 2030 المملكة العربية السعودية الجهة السعودية للتقييم المعتمد Saudi Authority for Accredited Valuers ٢. إجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة. ٣. إعداد مشروعات محاضر اجتماعات اللجنة ومشروعات قراراتها وفق النماذج التي تعتمدها. ٤. إبلاغ الأعضاء بمواعيد الجلسات وجدول الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣