اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اللجنة قد المقيمين أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحدد مكافأته قرار من أمين الهيئة، ويحضر اجتماعها دون أن يكون له حق في التصويت، ويتولى أعمال سكرتارية اللجنة بما يلي:
1. تقديم الدعم الإداري واللغوي لللجنة.
الرؤية 2030
المملكة العربية السعودية
الجهة السعودية للتقييم المعتمد
Saudi Authority for Accredited Valuers
٢. إجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة.
٣. إعداد مشروعات محاضر اجتماعات اللجنة ومشروعات قراراتها وفق النماذج التي تعتمدها.
٤. إبلاغ الأعضاء بمواعيد الجلسات وجدول الأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد