القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقد إجراءات القيد عبر الأنظمة الإلكترونية، وذلك حسب الخطوات الآتية: ١. تقديم طلب القيد عبر النظام الإلكتروني لجهة التموين لجنة تقييم السعر، وتتولى أمين سر اللجنة مراجعة الطلب والتأكد من اكتمال و صحة بياناته. رؤية ٢٠٣٠ المملكة العربية السعودية SAUDI ARABIA تأمين TAQEEM

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣