اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقد إجراءات القيد عبر الأنظمة الإلكترونية، وذلك حسب الخطوات الآتية:
١. تقديم طلب القيد عبر النظام الإلكتروني لجهة التموين لجنة تقييم السعر، وتتولى أمين سر اللجنة مراجعة الطلب والتأكد من اكتمال و صحة بياناته.
رؤية ٢٠٣٠
المملكة العربية السعودية
SAUDI ARABIA
تأمين
TAQEEM
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد