اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجرى بأعضاء اجتماع لجنة قديم المقيمين محضر يحترم جميع الأعضاء، ويجوز اللجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونيا، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد