القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجرى بأعضاء اجتماع لجنة قديم المقيمين محضر يحترم جميع الأعضاء، ويجوز اللجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونيا، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣