اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع لجنة قديم المقيمين صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفقا للنظام، ولا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يمتنع عن التصويت أو أن ينيب عنه غيره، ويجوز اللجنة عن طريق الوسائل الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد