القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى لجنة قيود المقيمين البت في طلبات أية أعمال من تاريخ إكمال بيانات طلب القيد، وللجنة اتخاذ الآتي: ١. قبول الطلب في حال استيفائه للشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة المختصة بالوازرة لقيده في السجل. ٢. رفض الطلب على أن يكون قرار مصيبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣