اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى لجنة قيود المقيمين البت في طلبات أية أعمال من تاريخ إكمال بيانات طلب القيد، وللجنة اتخاذ الآتي:
١. قبول الطلب في حال استيفائه للشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة المختصة بالوازرة لقيده في السجل.
٢. رفض الطلب على أن يكون قرار مصيبا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد