القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبلغ لجنة النظر قيد المقيمين بقرارات الإيقاف أو الإلغاء أو الشطب؛ لتتولى لجنة قد المقيمين إحالها إلى الإدارة المختصة في الوزارة للتأشير في السجل بذلك أو شطب القيد بحسب الأحوال. الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣