اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ لجنة النظر قيد المقيمين بقرارات الإيقاف أو الإلغاء أو الشطب؛ لتتولى لجنة قد المقيمين إحالها إلى الإدارة المختصة في الوزارة للتأشير في السجل بذلك أو شطب القيد بحسب الأحوال.
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد