القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنهى ما نصت عليه المادة (الخامسة عشرة) من نظام من وجوب تنفيذ المعتمد بموجب الأطروحة واللوائح التي في حكم العمل بهذه، فإنه يجب على القائم المعتمد مزاولة المهنة وفقا لما يلي: ١. الالتزام بمزاولة المهنة وفقا لأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك والدليل. ٢. مزاولة المهنة من خلال منشأة اختصاصها في مراقبة الجودة الأدائي المهني. ٣. تكوين الخبرة أو من ميراثه اختصاصها في مراقبة الجودة الأدائي المهني. ٥. أن يبين عند توقيع التقرير الغير الذي يصححه بمزاولة المهنة فئة، وفئة عضوية الأساسية. ٥. أن يوقع على جميع التقارير التي يصدرها وفقا لما حددته مزاولة المهنة. ٦. أن تكون تقارير التقييم المعتمد بردود أو استخدامه لمعالجة الفئة المعتمد المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المعتمد بردود. ٧. وضع خطة مراقبة التقييم ووضع دراسات يدل على مزاولة المهنة، على أن تتضمن اسم المقيم المعتمد وتقرير ترخيصه إذا كان المقيم شخصا طبيعيا. ٨. أن يكون نظام الشركات المبيئة. ٩. أن يكون جميع العاملين في منشأته من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، ويعملون تحت إشراف مراقبة - وفق عقود تطبيعية، مع تجديد. ١٠. الالتزام بإجراء عضوية وتترخيصه عند ممارسة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كاملة وغيره، والاتخاذ التعاون معهم للامتثال باحكام هذه الفقرة. ١١. مراعاة ما يخصي به نظام العمل واللوائح والتشريعات والتعامم معهم للامتثال باحكام هذه الفقرة. ١٢. المساهمة في تدريب الأعضاء المبتدئين والطلاب، وفقا لما تحدده الهيئة بمنشأتين بشأن ذلك. ١٢. تحديد عضوية في الهيئة، وتزويرها للمنظمين المعتمدين ١٣. العميل بمقتضى القواعد والتعليمات الفنية والمبينة للمؤهلة له من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣