القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب على المقيم المعتمد - قبل قبول مهمة التقييم - التحقق من التزام جميع المشاركين معه في هذه المهمة القانون بأعمال التقييم في منشأته بأحكام القواعد. ٢. إخطار الوارث والبنك وتوفيده من مدة اتفاقا لتلونوم بما من تاريخ توقيف. ب- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المبينة بالموافقة بالتقييم عند توقيف أحد الشركة بصقة مباشرة بتعديل عقد الشركة وفقا للشروط المشاركة والموافق إلى الشركة. في إسناد الأعمال إلى يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركة. الهيئة السعودية لاعتماد القيمر (TAQEEM) ٢ . إذا توقف المقمط المعتمد عن مزاولة عمله بأي سبب أو مدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعاملات الملحقة، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات التالية: - إبلاغ الهيئة بالمعاملات الملحقة، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك والإجراءات التي سيتبعها المقمط المعتمد بعد إبلاغ الهيئة. وذلك على أن تزيد في جميع الأحوال عن ستين يوما. - يقدم المقمط المعتمد بشأنها إلى الهيئة في الفقرة المسبقة ما يثبت قيامه بإبلاغ كافة المعاملات الملحقة والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك. ج - لا يقبل توقيف المقمط المعتمد من مزاولة عمله، بل يوقف من جميع الأحوال عدم التزام المقمط المعتمد بأي اتفاقيات أو إجراءات من لجنة الإصدار قرار بإلغاء ترخيصه أو شطب قيوده، لنصف على نفقة جميع المعاملات الملحقة، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣