اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلقى ترخيص مزاولة المهنة في الحالات الآتية:
١. إذا توقف عن مزاولة المهنة بصورة بأية، أو تقدم صاحب الترخيص بطلب الإلغاء.
٢. إذا أخل المقيم المعتمد بأي من شروط الترخيص.
٣. إذا صدر قرار مسيب من لجنة النظر باللواء الترخيص أو شطب المقيم المعتمد من سجل المقيمين المعتمدين.
الفصل الخامس
الرقابة وضبط جودة الأداء المالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد