القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب عملي برنامج مراقبة جودة الأداء المالي، والوقاعات المتعلقة بالرقابة، ورباي في ممارسة المهنة لا الرقابة ما يلي: ١. يجب على المراقب أن يضع في مكان واضح علامة الصادرة له من المهنة. ٢. للمراقب الحق في دخول المنشأة الخاصة للرقام، وإجراء الفحوص، وعلى المسؤولين في المنشآت تقديم جميع التسهيلات التي تمنح المراقب من أداء أعماله. ٣. يتولى المراقب ضبط أعماله بموجب وسمي يضمن اسم المهني أو المنشأة يحسم الحلال، ووصيف المخالفة إن وجدت، وتاريخ ووقت ووسيلة، ويجب أن يمنح المسؤول في المنشأة أو من يقوم المقامة في المنشأة ويوضح كافة المعلومات عن كيفية ما قد يكون لديه من مبررات حول المخالفة في الخانة المخصصة لذلك في محضر الفحص والتوقيع على إفادة. ٥. يكون المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا عن مراقبة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم المقامة مسؤولا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣