اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم عضو لجنة النظر بما يلي:
١. العبء والموضوعية في ممارسة أعمال اللجنة.
٢. الامتناع عن إثارة أي موضوع ي يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة.
٣. عدم المشاركة في مداولة أو اتخاذ أي قرار فيه مصلحة عامة.
٤. الانضمام في حضور جلسات اللجنة، وإذا طرأ مانع يحول دون حضور العضو عضو لجنة اللجنة، فعليه أن يخبر رئيس اللجنة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد