القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تجتمع لجنة النظر في مقر الهيئة أو المكان الذي تحدده الرئيس بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها على الطرق الوسائل الإلكترونية. ٢. يوجه أمن سر اللجنة بعدم التسريب من الأعضاء. ٣. يتولى رئيس لجنة إدارة أعمال اللجنة وجلساتها. ٤. تحدد اللجنة جلساتها باختيارها أو جوا من الساعة، ويجوز عقد أكثر من جلسة الواحد. ٢. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. لمسودة اللجنة بأغلبية الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣