اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تجتمع لجنة النظر في مقر الهيئة أو المكان الذي تحدده الرئيس بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها على الطرق الوسائل الإلكترونية.
٢. يوجه أمن سر اللجنة بعدم التسريب من الأعضاء.
٣. يتولى رئيس لجنة إدارة أعمال اللجنة وجلساتها.
٤. تحدد اللجنة جلساتها باختيارها أو جوا من الساعة، ويجوز عقد أكثر من جلسة الواحد.
٢. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
لمسودة اللجنة بأغلبية الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد