اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجنة النظر أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بصفته وتتعهد بكفارة قرار من أمن عام الهيئة، ويحضر اجتماعها دون أن يكون له حق في التصويت، ويتولى أمانة سر اللجنة وقوم بصفة اللجنة بما يلي:
١. تقديم الدعم الإداري والفيلي اللازم.
رؤية 2030
٢. كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إداريا.
٣. التنسيق بين اللجنة ودوى الشأن، من داخل الهيئة وخارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبليغ بالإيضاعات والقرارات.
٤. القيام بالعمل المنسق، والحفظ الملفات واسترجاعها.
٥. إعداد ملف الخاص بالمخالفات، يسبق فيه ما يلي:
أ. المخالفات بأرقامها.
ب. اسم المخالف.
ج. تاريخ ورود المخالفة.
د. وصف المخالفة.
ه. العقوبة في قربتها والجناة والقرار الصادر فيها، وتاريخه.
و. حكم ديوان المطعون بها مما تطلق منها أمام البيوان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد