اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف المخالفات المدرجة على جدول اجتماعات اللجنة مما لم تر اللجنة غير ذلك، ولها أن تقرر تأجيل بحث أي موضوع أو عرض موضوع غير مبرر على جدول الاجتماع إذا كانت له صفة الاستعجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد