القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف المخالفات المدرجة على جدول اجتماعات اللجنة مما لم تر اللجنة غير ذلك، ولها أن تقرر تأجيل بحث أي موضوع أو عرض موضوع غير مبرر على جدول الاجتماع إذا كانت له صفة الاستعجال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣