اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يحظر على المقيم المعتمد قبول أي عمل للتقييم في جميع الحالات المبيينة في قواعد السلوك، وعلى الأحص في الحالات الآتية:
أ- تقييم أي أصل إذا كان مالكا له أو شريكا له أو رافعا في ذلك أو كانت له مسحلة به - مباشرة أو غير مباشرة - كان يكون مستقبلا أو مستثمرا أو ممولا له.
ب- تقييم أي أصل إذا كان بين وبين مالكه أو أحد الشركاء فيه أو أحد أصحاب حقوقه حتي الرجعة الراجعة.
ج- تقييم أي أصل لعمل يقدم له خدمات أخرى تحت إستقلاله بشكل مباشر أو غير مباشر.
د- تقييم أي أصل مملوكات بالفعل يخصا أو أسهما أو يكون شريكا لأحد كبار موظفها أو أحد الشركاء فيه أو أحد أصحاب حقوقه.
ه- تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته لا يعد موافقة مكتوبة من جميع العملاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد