اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المقيم المعتمد أن يزود المهنيات، تقييما ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك عن طريق ما يلي:
١. استخدام الأطر المعتمدة و منهجيات معتمدة وبيانات في حساب المشاة بشكل مستقر، ويجب عليه إخطار المهنية عن أي تغير يحدث على تلك المعلومات وبياناته في حساب المشاة بشكل مستقر، ويجب عليه إخطار المهنية عن أي تغير يحدث على تلك المعلومات وبياناته في حساب المشاة بشكل مستقر.
٢. إبلاغ المهنية بعنوان مشاة وكل تفاصيلها على هذا، وعند فتح الفتح، ويكون الإبلاغ عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو كتابة عبر عدل ذلك.
٣. إفادة المهنية خلال المدة التي تحدث بها معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق تصل بأعماله.
٤. إعداد نسخة ثنائية من كل تقرير تقييم يصدر عنه في حساب المشاة، ووضع الرقم البيانية في تقريره قبل تسليم التقرير للعميل، مع تسجيل ملخص للتقرير في حساب المهنية، وفق البيانات التي تحددها الآمانة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد