القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أردت الإنشاء المطلقة التي تطورها على أنظمة تعاقب عليها أن تحل محلها أن تحل محلها يشكل جرما بموجب تلك الأنظمة إلى الجبايات المختصة لا يجب نطاما، وعليا أن تخصص في المخالفة محل لم يتبين لها أية له إنما يكون الفصل في إحداهما دون الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣