اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أردت الإنشاء المطلقة التي تطورها على أنظمة تعاقب عليها أن تحل محلها أن تحل محلها يشكل جرما بموجب تلك الأنظمة إلى الجبايات المختصة لا يجب نطاما، وعليا أن تخصص في المخالفة محل لم يتبين لها أية له إنما يكون الفصل في إحداهما دون الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد