القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الحادية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجنة النظر أن تقوم بإدراج الاستكمال البطر في الدعوى المعروضة عليها، ولها إجراء المعاينة بهنتا الكاملة أو ندب أحد أعضائها لبدء المهمة. على أن يقدم اللجنة تقريرا بتنفيذ المعاينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣