اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الحادية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجنة النظر أن تقوم بإدراج الاستكمال البطر في الدعوى المعروضة عليها، ولها إجراء المعاينة بهنتا الكاملة أو ندب أحد أعضائها لبدء المهمة. على أن يقدم اللجنة تقريرا بتنفيذ المعاينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد