اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الثانية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجنة النظر أن تقوم بتحديد العقوبة أن تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة، على أن يباي في ذلك الظروف المخففة والمشددة، وبعض من الظروف المشددة ما يلي:
١ . جسامة المخالفة
٢ . تكرار المخالفات
٣ . تعدد المخالفات
٤ . إذا ترتب على المخالفة إصدار بالأموال أو بالنظام العام.
٥ . إذا كان ارتكاب المخالفة ناتجا عن عمد أو إهمال جسيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد