القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثانية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجنة النظر أن تقوم بتحديد العقوبة أن تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة، على أن يباي في ذلك الظروف المخففة والمشددة، وبعض من الظروف المشددة ما يلي: ١ . جسامة المخالفة ٢ . تكرار المخالفات ٣ . تعدد المخالفات ٤ . إذا ترتب على المخالفة إصدار بالأموال أو بالنظام العام. ٥ . إذا كان ارتكاب المخالفة ناتجا عن عمد أو إهمال جسيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣