اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00639
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر المجلس اللوائح والقواعد والأدلة والضوابط والأحكام الانتقالية المتعلقة بفرروح التقييم الأخرى التي قد يضفيها على الفرروح في النظام، والقرارات والقواعد المنظمة للأعمال الفنية والممثاة بتقييم الأعمال وغيرها.
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
Saudi Authority for Accredited Valuers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد