القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00639

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر المجلس اللوائح والقواعد والأدلة والضوابط والأحكام الانتقالية المتعلقة بفرروح التقييم الأخرى التي قد يضفيها على الفرروح في النظام، والقرارات والقواعد المنظمة للأعمال الفنية والممثاة بتقييم الأعمال وغيرها. الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣