القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الهيئة الخاصة بتخاذ التدابير الوقائية الملزمة على المحاسب القانوني مخالفا وفقا للمادة العاشرة. 2. يلتزم المحاسب القانوني بالمقابل المالي المحدد من قبل الهيئة - نظر اتخاذ التدابير التقويمية الملزمة عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١١/١٤