اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00658
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة الخاصة بتخاذ التدابير الوقائية الملزمة على المحاسب القانوني مخالفا وفقا للمادة العاشرة.
2. يلتزم المحاسب القانوني بالمقابل المالي المحدد من قبل الهيئة - نظر اتخاذ التدابير التقويمية الملزمة عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد