اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00658
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المحاسب القانوني عند بيان الحد الأقصى لارتباطات المراجعة التي يمكنه الإشراف عليها- سواء كان يزاول العمل مكتتب خاص أو من خلال شركة مهنية- الالتزام بما يأتي:
أ. ألا تقل ساعات الإشراف عن (٥٠٪) من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه.
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
٢. ابتداء ساعات الإشراف خلال العام المحلي المكتوب أو الشركة على (ألف وسبعمائة) ساعة عمل.
٢. استثناء من الفقرة (١) / ب) من هذه المادة، تكون ساعات المراجعة للمحاسب القانوني (الفرين وماتشي) ساعة عمل كحد أقصى في حال تحقق الضوابط المنصوص عليها في لوائح الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد