اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00658
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة)، يراعى في طلب الترخيص غير متراجل ما يلي:
١. ألا تتجاوز مدة المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويهل في حساب هذه المدة كل مدة سمه جميع في فيها بمراجعة عن (٦/٢) من مجموع سنوات العمل (السن) ساعة عمل.
٢. ألا تتجاوز بشأنها، والألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (الس) ساعة عمل.
٣. ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك والوثائق والبيانات والمؤسسات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد