اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00658
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضي في الجهات الآتية:
١. مكاتب وشركات والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولها المهنة (ثلاث) سنوات على الأقل، على أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن (خمس) سنوات من حصوله على الترخيص.
٢. الجهات الحكومية، والشركات السامحة والممثات الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات على أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن يكون لديها خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد